فصل: تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زوجة الولد:

.تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9088)
س1: كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عما، ووالدتها عمة، وبالعكس: الزوجة تقول لوالدي الزوج: أعماما، ويكونون محارم في هاتين الحالتين. نرجو الإفادة.
ج1: لا حرج في ذلك مطلقا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.زوجة الولد من الرضاعة:

الفتوى رقم (5364)
س1: زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا؟
ج1: نعم، هي محرم لك، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل ابن الزوج من الرضاعة يكون محرما لزوجته؟

س2: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (*) والرضاعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان.. وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الرجل محرم لبنات من دخل بها:

س3: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الآخر بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الأخير أم لا؟
ج3: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [سورة النساء الآية 23] أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زوجة الأب:

.أولاد الزوج محارم لزوجة أبيهم:

الفتوى رقم (2284)
س: إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده؟
ج: إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة النساء الآية 22]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع:

الفتوى رقم (7566)
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي:
1- هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟
2- هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟
3- هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 22].
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*).
ثانيا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وللحديث المتقدم.
ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود